جعلناه للتخصيص فمفهومه الملك ، لأن التخصيص بالوصف يدلّ على نفيه عن غيره. والحق أنّ اشتراكه يمنع دلالته بمجرده.
ومنها : الاختلاف في اشتراط القبض في الرهن من قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (١) فإن جعلناه للتوضيح دلّ على اشتراطه ، أو التخصيص فلا ، بل يفيد حينئذ تخصيص الفرد من الرهان الّذي يحصل به التوثّق لصاحب الدين.
ويؤيده قرينة السياق ، حيث رتّبه على السفر وفقد الكاتب ، مع أنهما غير شرط فيه. والقول في دلالته كالأول.
ومنها : الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط ، أو مع كون المستعار ذهبا أو فضة أو للرهن ، على ما فصّل (٢). وعند بعض العامة تضمن من غير شرط (٣). لأن النبي صلىاللهعليهوآله استعار من صفوان بن أمية دروعا فقال له : أغصبا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : « بل عارية مضمونة » (٤) فجعلوا الوصف للتوضيح. ويجوز عندنا كونه للتخصيص ، ويكون ذلك شرطا لضمانها.
ومنها : ما لو قال لوكيله : استوف ديني الّذي على فلان ، فمات ، استوفاه من وارثه ، لأن الصفة للتوضيح. وقال بعضهم بالمنع ، بناء على أنها للتخصيص. وهذا بخلاف ما لو قال : اقبض حقي من فلان ، لأن الجار يتعلق بالقبض لا بالحق ، ومن ابتدائية ، والقبض من وارثه ليس قبضا منه.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) شرائع الأحكام ٢ : ٤١٠.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٣٥٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٠ باب ضمان العارية والوديعة حديث ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٠٢ باب العارية حديث ٤٠٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ حديث ٨٠٢ ، ٨٠٣. الوسائل ١٣ : ٢٣٦ كتاب العارية باب ١ حديث ٤ ، ٥ ، الأم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر سنن أبي داود ٥ : ١٩٨ حديث ٣٤١٨. باب تضمين العارية ، سنن البيهقي ٦ : ٨٩ باب العارية المضمونة.