صرح به أبو علي الفارسي (١) ، وابن جني (٢) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه عدم دخوله فيه ، وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة (٣). ومن مثله قوله تعالى ( مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) (٤). وقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٥).
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي. وزيد فقير ، سواء وصفه بالفقر أم لا ، وسواء قدّمه على الفقراء أم أخره ؛ وفي مقدار استحقاقه أوجه :
أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتموّل ، ولكن لا يجوز حرمانه.
والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسّم المال على أربعة من الفقراء ، أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة فالسدس ، وعلى هذا.
والثالث : أنّ له ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء.
والرابع : له النصف ولهم النصف.
والخامس : وهو أضعفها ، أن الوصية له باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه.
والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله ، والثالث والرابع على عدمه.
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال ، أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء ، قوي الوجه بالتنصيف.
__________________
(١) نقل عنه القول بالاقتضاء الزركشي في البرهان ، ٢ : ٤٦٧.
(٢) نقل عنه القول بالاقتضاء الزركشي في البرهان ٢ : ٤٦٧.
(٣) التسهيل : ١٧٨.
(٤) البقرة : ٩٨.
(٥) البقرة : ٢٣٨.