وكّله فيما سيملكه ابتداء لم يصح ، ويقرب من ذلك ما لو وكّلته المرأة في العقد عليها بمهر معيّن وبراءة الزوج منه أو من بعضه.
ومنها : لو باعه حمل الدّابّة أو الجارية ابتداء لم يصح للجهالة ، ولو باعه الحامل والحمل صح واغتفرت الجهالة ، لأن المجهول تابع ، والمقصود بالذات معلوم. ومثله كل مجهول يضم إلى معلوم ، بحيث يكون تابعا له ، فإنه يصح ، بخلاف ما لو انفرد.
قاعدة « ١٨٩ »
إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد ، لأن الأصل في التابع أن يلي المتبوع. ولو تعذّر عوده إليه ، صرف إلى ما قبله بغير فصل ، دون السابق ، وهكذا.
إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
ما لو قال : له عليّ عشرة إلا ثلاثة وثلاثة ، فيعود المعطوف إلى المستثنى قبله ، فيبقى من العشرة أربعة. ولا تجعل الثلاثة الثانية معطوفة على العشرة ، ليكون المقرّ به ثلاثة عشر استثني منه ثلاثة ، كما لو قال : له سبعة وثلاثة.
ولبعض الفقهاء وجه ، أنه في نظائر ذلك يعود إلى المستثنى منه ، لأنه هو المقصود بالكلام ، والمستثنى فضلة ، فكان الأول أولى ، وهو نادر ضعيف.
قاعدة « ١٩٠ »
إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ، كما