الصفحه ١٩ :
التي صنفت في هذا المجال ، لأنه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب
: أن الشهيد كان واقفاً على
الصفحه ٦٧ : تحقق
أنه لا مفسدة في أكل الفاكهة مثلا ولا مضرة ، مع ظهور المنفعة ، فذلك حسن.
والثاني إلى أن
الفعل
الصفحه ٢٧٦ :
يمكن كونها قرشية في سائر الآفاق ، ما لم يعلم انتفاؤها عنها. فالأصل عدم
كونها منها ، لأن هذا النسب
الصفحه ٤٣٥ : والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في
غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
ومنها
الصفحه ٥٤٩ :
يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء
من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق
الصفحه ١٣ :
في مجال الألفاظ واللغة.
ومن هنا اعتقد
أن فقه السيد المرتضى أقوى مستنداً ، وأوثق عرىً ، فإنه
الصفحه ٤٢ :
وفيه نظر ، وإنما
المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال : أحسن يحسن فهو محسن ، وأما الحسن ففاعله حسن
أيضا
الصفحه ٢٧٢ :
الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشكّ في بلوغ
الكرية ، فالأصل عدمه.
وقيل
الصفحه ٢٩٦ : والمجعول له في السعي ، فقال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ، وقال
الراد : بل بعده ، تعارض أصلا براءة ذمة
الصفحه ٣٨٤ :
كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا. فيلزمه استيعاب جميعه على الأصح في
الجميع ، لدلالة العرف العام
الصفحه ٤٢٩ :
تعالى ( لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) (١) فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع
الصفحه ٤٣١ : اشتراكهما في المعين ، أو
أحدهما خاصة ويتخير الوارث ، أوجه ، سبق التنبيه عليها في القسم الأول.
ولو اتفق ذلك
الصفحه ٥٤٧ : المطلوبة في أوائل الكتاب مذكورة في
أواخره وبالعكس ـ اجتهدت في الإشارة إلى جميع مسائله إجمالا ، ورتبتها على
الصفحه ٥٦٥ :
يخرج منها أم لا؟
٨٣
٢٢٥
لو استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسّن لم
الصفحه ٤٤ : الوقت المعيّن ، أو تعذّر فعله
، فإن الفعل يتعين عليه حينئذٍ في ذلك الوقت. فإذا كذب ظنّه ـ بأن عاش بعده