وقفته أيضا على عمرو ، لكن ظاهره مستحيل ، فيكون المعنى : وقفت نصفه على زيد ثم على الفقراء ، ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراء ، فإذا مات أحدهما صرف إلى الفقراء.
وإن قلنا ـ بالأصح ـ إن العامل هو الأول بواسطة الحرف ، فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه ، لأنه جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعدد ، ثم على الفقراء.
ومنها : هل يجب في التشهد إعادة « أشهد » في المرة الثانية ، فيقول : وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو مع ما جامعه من النسب؟ فيه خلاف ، فعلى القول الأول يكون الإتيان به ثانيا تأكيدا واهتماما ، وحذفه مفوّت لذلك ؛ ويؤيده وروده في الخبر الصحيح (١). وعلى القول بالتقدير لا يجب ، لأن المعنى حينئذ لا يختلف بين تقديره والتصريح به. وهو مختار العلامة رحمهالله عليه (٢).
قاعدة « ١٨٧ »
إذا عطف على منفي بإعادة « لا » النافية كقولك : ما قام زيد ولا عمرو ، كان ذلك نفيا لكل واحد ، بخلاف ما إذا لم تكن معادة ، فإنه يكون نفيا للمجموع ، حتى يصدق ذلك بانتفاء قيام واحد. كذا جزم به في التسهيل وشرحه (٣).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ١٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ حديث ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهد باب ٤ حديث ٤.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٤٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٣٥.
(٣) التسهيل : ١٧٥.