الدخول : أنت طالق إحدى عشرة طلقة : فعلى الأول تقع ثلاث ، وهو الّذي جزم به الرافعي. وعلى الثاني تقع طلقة واحدة ، لأنها بانت بها ؛ فأشبه ما لو قال : إحدى وعشرين طلقة ، وفيه وجهان عندهم ، أصحهما وقوع الواحدة فقط.
واعلم أن تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه ، فإذا قال : له عندي خمسة وعشرون درهما ، كان الجميع دراهم.
والأقوى أنّ الأمر كذلك ، لدلالة العرف عليه. ويحتمل عوده إلى الثاني وبقاء الأول على إبهامه حتى يميزه بما أراد.
وكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظ « المائة » فقال : مائة وخمسة وعشرون درهما. أو ضمّ أيضا لفظ « الألف » إليه. وكذا لو قال ألف وثلاثة أثواب ، بخلاف ألف وثوب ، فإن الألف تقع مبهمة.
قاعدة « ١٨٥ »
إذا قلت : له عندي عشرة بين عبد وأمة ، كانت العبيد خمسا ، والإماء خمسا.
وإذا عطفت فقلت : أربعة وعشرين بين عبد وأمة ، فكذلك ، على ما دل عليه كلام النحاة (١). بخلاف ما إذا لم ينقسم ، كأحد وعشرين ، فيرجع إليه حينئذ في البيان.
ومقتضى المذهب وجوب التسوية حيث يمكن ، كما اقتضاه كلام النحاة. وقد نبّهوا عليه فيما لو قال : الدار التي في يدي بين زيد وعمرو (٢).
__________________
(١) الإتقان للسيوطي ٢ : ٢٢١ ، شرح المفصل لابن يعيش٢ : ١٢٨.
(٢) شرح المفصل ٢ : ١٢٨.