الصفحه ٢٢٩ : تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق
الوارد في رواية « إحداهنّ ».
وجعل بعضهم
سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى
الصفحه ٢٣٤ : ، وإن فسّره بثلاث ففي بطلان
الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال : أنت طالق
الصفحه ٢٤٨ : .
ومثل ذلك في
المحاورات واقع كثيرا ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا
يريد به صدقه في
الصفحه ٢٤٩ :
ومن
فروع القاعدة :
جواز أكل الضيف
بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ
الصفحه ٢٥٥ : فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.
ومنها : إذا
حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره
الصفحه ٢٦٣ : ظاهرا ، لأنه إخبار
عما يفعل في المستقبل (٢) ، عملا بالجواب المطابق للسؤال ؛ إلا أن يقصد غيره ، وهو
الصفحه ٢٩٧ : ، وأصالة عدم إسلامه في العدة.
ومنها : إذا
قال : أسلمت قبلك ، فلا نفقة لك ، وقالت : بل أسلمت قبلك ، فلي
الصفحه ٣١١ :
معتضدا بأصالة البراءة من وجوب تنبيهه ، وهذا هو الأظهر.
ولو احتمل في
حقه الجهل بذلك وجب تعليمه
الصفحه ٣١٢ : ، فإن الظاهر وجوده حال الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه.
وقد اختلف
الأصحاب وغيرهم في تقديم أيّهما على الآخر
الصفحه ٣٢٧ :
المقصد
الأول : في الأسماء
وفيه
أبواب
الباب
الأول : في الكلام وما يتعلق به
مقدمة
الصفحه ٣٣٠ : يتناوله. ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى
بذلك.
قاعدة
« ١٠١ »
لا يشترط في
الكلام صدوره من
الصفحه ٣٤٧ :
قاعدة «١١٢»
صيغة « ما » في
قول القائل : أعطيتك ما شئت ، ونحو ذلك ، يجوز أن تكون موصولة ، أي
الصفحه ٣٥١ : فهو له كفيل (١).
وقد اختلفوا في
تنزيل الرواية لمخالفتها للأصول ، والغرض هنا بيان فساد بعض تأويلاتها
الصفحه ٣٥٧ : الماضي حقيقة دون الآخرين. ولكنّ
الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة السابقة
الصفحه ٣٦٦ :
كونها متموّلة ليمكن إفرادها بالمعاوضة ، وهو ضعيف ، لمنع اشتراط ذلك في الوصية ، ومع
تسليمه فإنما يعتبر