الصفحه ٤٥٥ : فيتفرع عليه أمور :
منها : إذا
قال لوكيله : بع هذا ثم هذا ، ونحو ذلك.
ومنها : في
الوقف ، إذا قال
الصفحه ٤٥٨ : « أو » في
قوله تعالى ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
آبائِكُمْ
الصفحه ٤٨٦ :
ولو قال لعبده
: أنت حر ان فعلت ، بالفتح أو الكسر ، فكالطلاق ، لاشتراط التنجيز في العتق عندنا
الصفحه ٥٢٥ : ، فينبغي أن يكون إقرارا بشيء يرجع فيه إليه.
وفيه نظر ، لأن
الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد
الصفحه ٥٣٤ : عبيدي ضربته. فالفاعل فيه ـ وهو تاء المخاطب ـ خاص ، والعام
فيه إنما هو ضمير المفعول ، أعني الهاء ؛ واتحاد
الصفحه ٥٥٦ : عليه زكاة أو خمس أو غيرهما وشك في أدائها
فالأصل عدمه ، بخلاف ما لو علم النصاب فأخرج عن بعضه بحيث يشك
الصفحه ٥٦٦ :
لو قال لوكيله بع يوم السّبت هل يعم الأول وما بعده أم
لا؟
٥٦
١٦٧
لو وكله في بيع
الصفحه ٢٩ :
المقصد
الأول : في الحكم
وفيه
بابان
الباب
الأول : في الحكم الشرعي وأقسامه
مقدمة
:
الحكم
الصفحه ٣٠ : (١) والمانعية إلا التحريم ، وهكذا.
وهو تكلّف بعيد
، ومع ذلك فيتخلف (٢) كثيرا في أفعال غير المكلفين ، كما ستقف
الصفحه ٣١ :
ويجري ذلك في
قتل الخطأ ، وأكل المضطر الميتة ، والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختيارا.
ومنها
الصفحه ٣٣ :
فقها ، بل علما.
وبقولنا «
التفصيلية » عن العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفقهية ، فإنه لا يسمى فقها
الصفحه ٣٤ :
وأجابوا عن ذلك
بأنّ الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. وأنّ
الصفحه ٣٧ : يجتمع
فيها الأمران ، وهو كثير ، كالجماع وغيره من الأحداث ، فإنها توصف بالإباحة في بعض
الأحيان ، وسبب في
الصفحه ٣٨ :
في الحج ، لوجوبه بالشروع.
ومنها : ما
هو خطاب وضع لا تكليف فيه ، كالإحداث التي ليست من فعل العبد
الصفحه ٦٤ : الأصحاب لا التخييري ، وهو
أحد أفراد الواجب ، فوجوبها في الجملة باق.
وأما ارتفاع الخاصّ
مع بقاء العام فمن