الصفحه ٥٦١ :
في تقدّمه وتأخره أو وجداه تألفا واختلفا في التقدم
٩٨
٢٩٣
لو ادعى
الصفحه ١٢ :
المتوفى سنة ٧٧١ ، وقد استعرض فيه أثر الخلاف بين المالكية والشافعية
والحنفية.
٣ ـ التمهيد في
تخرج
الصفحه ١٤ :
في لبنان ، واستشهد سنة ٩٦٥ في القسطنطنية.
قيل في وصفه : إنه
كان ربعة من الرّجال ، بوجه صبيح مدور
الصفحه ١٨ : ، واسمه « معروف الشامي » فأرسل القاضي إلى جبع من يطلبه ، وكان مقيماً
في كرم له مدة ، منفرداً عن البلد
الصفحه ٢٥ :
لطالب التفقه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموارد ورد الفروع إلى
أصولها ، المفيد للملكة
الصفحه ٣٢ : ، والاستصحاب ، والقاعدة.
ومن الأول ، قولهم
: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومن الثاني : الأصل
في
الصفحه ٥٤ : الوطء تعييناً (١) ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة
منهما تحرم بوطء الأخرى ، وهو مخيّر في وطء من شا
الصفحه ٧١ : (١) ، وليس كذلك ، بل الحق أنّ انتقاضه
مشروط بمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تامة ، ليتم الحكم بالقدرة على
الصفحه ٧٥ :
المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.
ومثله الإكراه
على الدباغ في جواز استعمال الجلد
الصفحه ٧٦ :
أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا
فالدّية. ويتحقق في
الصفحه ٩٠ :
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) (١) و ( أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
الصفحه ١١٦ : بمائة وخمسين ، ولا بما زاد عليها
في الأصح ، ويجوز بما دون ذلك ، ما لم ينقص عن مائة.
ومنها : إذا
قال
الصفحه ١١٧ : ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم (١).
ويتجه عند
القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون
الصفحه ١٢١ :
الباب
الثالث في الأوامر والنواهي
وفيه
فصلان الفصل الأول في الأوامر
مقدمة
:
لفظ « الأمر
الصفحه ١٢٤ : المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا.
إذا تقرر ذلك
ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب