الصفحه ٢١٠ : ، ثم قال له بعد ذلك : طلّق زوجاتي. ومقتضى القاعدة أنه لا يطلّق زينب.
وهكذا في
الوصية لو قال : أوصيت
الصفحه ٢٤٦ : .
والأمر في
النذر سهل ، لأنه يتخصّص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر.
ومنها : ـ
ما
الصفحه ٢٥٦ : المقرّ به يشاركه في النصف ، لانحصار الإرث في المقرّ.
قاعدة
« ٩٤ »
إذا أجمعوا في
شيء على حكم ، ثم
الصفحه ٢٧١ :
الحرير ، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتبان. ولعل المنع هنا أوجه ، لوجود
الحرير المانع ، مع الشك في
الصفحه ٢٧٣ :
ومنها : ما
لو شك في عروض مبطل للطهارة ، أو الصلاة ، أو الصوم ، أو الاعتكاف ، أو غيرها من
الصفحه ٣٢٩ : الفقهاء من
بطلان الصلاة بذلك ، لأن قوله صلىاللهعليهوآله
: « إنّ صلاتنا لا يصح (٣)
فيها شيء من كلام
الصفحه ٣٧٧ :
الجمعية ، وهو معنى الاتحاد في الوقت.
قاعدة
« ١٢٦ »
أيام الأسبوع
أولها الأحد عند أهل اللغة. فإنهم
الصفحه ٤٠١ :
حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من
حيث إن ذكاة الأم فري
الصفحه ٤٣٦ : . والأقوى الرجوع في تفسير الواجب إليه ، لجواز كون التشبيه في أصل الوجوب.
ومثله ما لو
أوصى لزيد بشيء ، ثم
الصفحه ٤٤٢ : النبي صلىاللهعليهوآله في شأنها ، ولمزه فيها (١). ولأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك ، ولا قائل
الصفحه ٤٤٦ : أولا.
ومنها : إذا
أوصى في مرض موته بعتق سالم وغانم ، وضاق الثلث عنهما ، فإن جعلنا الواو للترتيب ،
فلا
الصفحه ٤٧٤ : هذا الشعر
في خزانة الأدب ٤ : ٤٨٠ ، وفيه روايات أخرى.
(٣) الكتاب ١ : ٥٥٥
، وج ٢ : ٣٣٤. إلا أن فيه
الصفحه ٤٧٧ :
( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ) (١)
إذا
عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا قال
الصفحه ٥٠٠ : .
وهل يجب عليه
جعل جميع الصلاة جماعة بحيث يتلبس بها في صلاة للإمام تساوي عدد فريضته ، ويدخل في
أول ركعة
الصفحه ٥٥٢ :
لو شك في دخول الوقت فإن كان له طريق إلى العلم لم يصح
بدونه ، وإلا بنى على الظّن
٩٦