الصفحه ٢١ : تقويم النص ، بتثبيت نسخة الأصل
في المتن ، والإشارة إلى النسخة الأخرى والنسخة الحجرية في الهامش غالباً
الصفحه ٣٦ :
أصل مصدرية الرجحان وهو أولى من تسميته مكروها ، لرجحان فعله في الجملة ، ولا
يندفع الأول إلا بذلك
الصفحه ٤٦ : عدم الماء ، وفعل المندوب
للتقية ، حيث لا يتّجه بتركه ضرر.
والثالث : أن
تكون مكروهة ، كالتقية في
الصفحه ٥١ : على كل
واحد ، وهو واحد لا تعدّد فيه ، كما أنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على
أفراده كالإنسان
الصفحه ٥٧ : البراءة ، فيغتسل ويتوضأ (٣).
وقيل : يتخيّر
، لأنه إذا أتى بموجب أحدهما ، شك في الآخر هل هو عليه أم لا
الصفحه ٦١ : مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على
الواجب في بعض الموارد. ولتحقيقه محل آخر.
ومنها : وجوب
الصفحه ٧٢ :
حيث اتساع الوقت.
ونحوه الكلام
في وجوب قضاء صلاة موسعة لو مات في وقتها بعد مضي زمن يمكنه فعلها
الصفحه ٧٩ :
المقصد
الثاني في الكتاب والسنة
وفيه
أبواب :
الباب
الأول : في اللغات
مقدمة
:
الكلام ونحوه
الصفحه ٨٤ : ء على الاصطلاح البطلان حيث لم ينصرف إلى الذّكر وما في معناه ، لتخلف قصده.
مسألة
:
القراءة الشاذة
الصفحه ١٢٣ :
والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (١).
والسادس : أنه
حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب
الصفحه ١٢٩ : من الأفراد.
والخامس : أنّ
الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له.
ولو وصف
الصفحه ١٨٠ :
قاعدة
«٦٠»
المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند
الأكثرين (١)
، سواء كان خبرا ، أم أمرا ، أم نهيا
الصفحه ١٨٢ : ، أو اصنع فيه ما شئت ، ففي جواز أخذه منه وجهان
مبنيان ، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (٢).
ومنها
الصفحه ١٨٣ : فيه.
وفصّل ثالث
فقال : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم ، وإن كان بحق الآدميين فلا ، لأنه قد
ثبت
الصفحه ١٨٤ : ، فقال : بعتكم ، أو وقفت عليكم ، أو
ملّكتكم ، فمقتضى ذلك عدم دخولهنّ في الإطلاق. نعم لو قصدهنّ دخلن تبعا