الصفحه ٥٦٧ :
لو قال وكلتك في أن تبيع كذا ليس له التوكيل ، ولو قال
في بيعه جاز
١٢٠
٣٧٠
الصفحه ٥٧٢ : .
٥٨
١٧٧
لو أذنت له في تزويجها من شاء هل يزوجها من نفسه أم لا؟
٦٠
١٨٢
الصفحه ٤٠ :
يقتضيه ، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. والتفريع عندنا لا
يختلف ، وإنما يختلف عندهم
الصفحه ٦٢ : .
ولا يرد
استلزامه زيادة ما ليس بواجب في الصلاة على تقدير قطعه على ما لا يتحقق معه ذكر ، مما
ليس بذكر
الصفحه ٨١ : الأمور المفيدة لليقين » (٣) وغيره من الأخبار.
قاعدة
« ١٨ »
اختلفوا في أن
اللغات هل هي توقيفية أم
الصفحه ١٦٥ :
قاعدة «٥٥»
النكرة في سياق
الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة (١) ، كقوله تعالى
الصفحه ١٨٩ :
وفيه نظر ، لجواز
رجوعه إلى الوجوب المخيّر ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقا.
ومنها : التحريم
الصفحه ٢٠٢ :
ولو كانت
معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صحّ قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل : هو بمثابة
جزء من
الصفحه ٢٧٤ :
مقصرا في المراعاة على بعض الوجوه ، فإن ذلك بدليل خارجي.
وكذا القول لو
شك في دخول وقت الصلاة حيث
الصفحه ٢٧٥ :
لو شهدت البينة لأحدهما بالملك ، وللآخر باليد في الحال.
ومنها : لو
اتفقا على الإنفاق على الولد من
الصفحه ٢٨١ :
المقصد
السادس في التعادل والتراجيح
مقدمة
:
الأمارتان ـ أي
الدليلان الظنيان ـ يجوز تعارضهما
الصفحه ٢٨٦ :
بينه وبين نهيه صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في الأوقات المكروهة (١) عموما وخصوصا من وجه ، لأن
الصفحه ٢٨٨ :
ولا فرق بين
كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل بالتفصيل كان وجها ، إلا
أنه مطرح
الصفحه ٢٨٩ :
والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة.
ويضعّف بأن
ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل ، لأن
الصفحه ٢٩١ :
ومنها : ما
لو تيقن الطهارة والحدث في وقت سابق ، وشك في اللاحق منهما للآخر ، فإن استصحاب
حكم كل