الصفحه ١٣٧ : ، إذ لا يقال في
العرف لمن قال : قم ، أنه نهى (٣).
ومنها : لو
ترك المصلي أداء الدين مع المطالبة به
الصفحه ٢٢١ :
ومن
فروعها :
ما إذا أذنت
المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا
الصفحه ٢٢٣ : تعتقها (١) ، وهو واضح.
ولا فرق في هذا
القسم ـ وهو حالة الاختلاف ـ بين أن يتحد سببهما ويختلف ، وقيل
الصفحه ٢٢٦ :
لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
هذا ما يتعلق
من حيث الاستدلال ، وأما
الصفحه ٢٢٧ :
وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ، فإنا لا نحمله على
المقيد ؛ لأن فيه إثبات
الصفحه ٢٣٠ : البينتان في مال ، فإنهما تتساقطان ، سواء كان في أيديهما أم خارجا
عنهما إذا كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين
الصفحه ٢٣٧ : العمرة (١)
فهل ذلك لأنه صادف طريقه ، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
ومنها : نزوله
الصفحه ٢٥٢ :
وليس بصحيح ، وإنما الاختلاف في الحقيقة.
وعند الجمهور
تقدح مخالفة غير النادر ، واختلفوا فيه على
الصفحه ٢٩٠ : لم ينحصر الماء الواجب استعماله فيه ، بأن يضيق
وقت العبادة المشروطة بالطهارة ، ولا يجد غير ذلك الما
الصفحه ٢٩٤ : ، وملكه له مع الشك في تأثير العقد ، لتعارض الأصلين.
ومنها : لو
اختلف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند
الصفحه ٣٢٠ :
ولا فرق في هذا
الخلاف (١) بين العاميّ المحض وغيره.
وفائدة المسألة
ظاهرة في تقليد العاميّ في
الصفحه ٤٣٠ :
وفي أربعين شاة شاة ، وفي خمسة أوسق زكاة » (١) ونحو ذلك ، حملا لـ « في » على الظرفية حقيقة أو مجازا
الصفحه ٤٤١ :
لإفادة اللام الملك ، والمسلم لا يملكهما (١).
وفيه نظر ، لإمكان
كونها للاختصاص ، أي مختصة به
الصفحه ٤٦٠ :
نعم لو دلّت
القرينة على إرادة بعضها فلا إشكال في الحمل عليه والعمل بمقتضاه ، من صحة أو
بطلان
الصفحه ٥٦٢ : والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن
أو بعده
٩٨
٢٩٤
لو أذن للراهن في البيع ثمّ رجع