ونيتها على وجه يصح كذلك ، ولا يكفي حضور جماعة أهل الخلاف وإن قامت بثواب الجماعة الصحيحة وزيادة.
وهل يجب عليه جعل جميع الصلاة جماعة بحيث يتلبس بها في صلاة للإمام تساوي عدد فريضته ، ويدخل في أول ركعة ، أم يجزئه الدخول بها في جزء منها؟ وجهان ، أصحهما الأول ، لأن القدر المتخلف من صلاته عن صلاة الإمام يقع فرادى ، فلا يصدق إيقاع جميع فريضته جماعة.
ولكن يجزئه أن يدخل في الركعة الأولى والإمام راكع بحيث يدرك الركعة ، مع احتمال وجوب الدخول من أول الركعة.
ووجه الاجتزاء بإدراك جزء من الصلاة ولو قبل التسليم ، صدق اسم الجماعة في تلك الفريضة ، وحصول ثواب الجماعة به كما نصوا عليه (١). فلا يجب الزائد.
ومثله ما لو نذر أن يصليها في جماعة ، لتحقق معنى الحالية الموجب لإيقاع جملة الصلاة في تلك الحالة.
ومنها : لو نذر الحج ماشيا ، فيلزمه المشي من حين الإحرام قطعا إلى حين التحلل التام.
وقيل : يجب من بلده (٢). وهو أقوى ، للعرف ، إلا أن يريد غيره.
ويحتمل قويا في جانب الآخر أن يجب إلى أن تكمل أفعاله ، وإن حصل التحلل بطواف النساء.
ولو عكس فقال : لله عليّ أن أمشي حاجا ، فكالعكس ، ويحتمل قويا الاكتفاء بمشيه لحظة بعد الإحرام ، لصدق مشيه في حالة كونه حاجا ، كما
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٠٧.