عليه ، فإن قال : نصبت على الحال ، ولم أتم الكلام ، قبل منه ، ولم يقع الطلاق.
وإن قال : أردت ما يراد عند الرفع ، ولحن ، وقع إن لم تعتبر العربية الصحيحة ، وإلا فلا.
وكذا لو قال : « إن دخلت » بكسر الهمزة ، عند من قال بوقوعه معلقا ، إلا أنه قال هنا يقع إذا دخلت الدار حيث يريد مدلول الرفع.
ومنها : إذا قال : أنت طالق مريضة ، لم تطلق إلا في حال المرض ، إن اتفق وقت الطلاق وعلم به ، لأن القيد مؤكد لم يفد فائدة زائدة. وعند العامة القائلين بوقوعه معلقا يحكم بوقوعه متى مرضت ، وإن لم تكن مريضة عند الإيقاع (١). ولو رفع كان خبرا آخر ، ووقع منجزا ؛ ولو أخبر بأنه قصد الحال ولكن لحن أو ما في معنى الحال ، احتمل القبول حيث يمكن في حقه ، فيكون كالأول ، خصوصا لو لم تكن مريضة ظاهرا عند الصيغة. وعلى الأول فالأخبار بمرضها غير مناف لوقوع الطلاق منجزا ، وإن كذب خبره ، أو يحمل على مرض باطني أو نفسي عناه.
ومنها : لو نذر أن يصلي قائما ، لزمه القيام حيث يلزم في الواجبة. وهل يجب القيام في جميع الصلاة ، أم يكفي القيام في جزء منها؟ وجهان ، أجودهما الأول ، لأنه المفهوم منه عرفا.
ووجه الثاني أنه بالقيام في جزء من الصلاة الصحيحة ، يصدق عليه أنه قام في الصلاة ، بدليل ما لو حلف لا يصلي ، فإنه يحنث بمجرد الإحرام صحيحا ، وحينئذ فإذا قام في بعض الصلاة صدق عليه أنه صلى في حال قيامه. وفي الشاهد نظر.
ومنها : لو نذر أن يصلي فريضة ـ مثلا ـ جماعة ، فإنه يجب عليه تحريها
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٨ : ٣١٨ ، ٣٩٥ ، التمهيد للأسنوي : ٤٠٤.