وجهه ، عند الكوفيين (١) ، وتبعهم ابن مالك (٢) والزمخشري (٣). وجعل منه قوله تعالى ( جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ ) (٤) أي أبوابها ، وقوله تعالى ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) (٥). ( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى ) (٦) أي : مأواه.
ونسبه بعضهم لسيبويه أيضا (٧) فإنه نصّ على أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير. ثم فسر قول العرب : ضرب زيد الظهر والبطن ، بقوله : أي ظهره وبطنه ، وخالف في ذلك أكثر البصريين ، وسيبويه على المشهور عنه (٨).
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما لو قال : بعتك العبد ، حيث لا معهود ، مريدا عبدي ، وقصده المشتري ، فإن العقد يقع صحيحا في نفس الأمر ، وإن قبل قول البائع في عدم قصده معينا.
وكذا لو قال : العبد حر ، ولم يعيّن ، ثم أخبر بإرادة عبده ، قبل وحكم بعتقه بتلك الصيغة.
ولو قال الزوج : قبلت النكاح أو التزويج ، صح العقد بذلك عند من يعتبر ضميمة « النكاح » ونحوه إلى « قبلت » إقامة للام مقام المضاف إليه. وإن أمكن الصحة من حيث جعل اللام للعهد أي : المعهود الّذي أوجبه الولي معه.
والفرق أن إرادة العهد لا تعلم إلا من جهته ، فلم يحكم بصحة العقد بها ،
__________________
(١) شرح الكافية ٢ : ١٣١ ، ٣٤١.
(٢) البهجة المرضية ٢ : ٢٤.
(٣) الكشاف ٤ : ١٠٠.
(٤) ص : ٥٠.
(٥) النازعات : ٤١.
(٦) النازعات : ٣٩.
(٧) الكتاب ١ : ٢٤٦.
(٨) حكاه في الإتقان ٢ : ١٨٧ ، ومغني اللبيب ١ : ٧٧ ، وشرح الكافية ٢ : ١٣١.