وهذا البحث آت في سائر العقود اللازمة ، كالإجارة والوقف والنكاح ، وأولى منه في اللازمة من وجه ، كالرهن ، أما الجائزة فلا يؤثر فيها قطعا.
قاعدة « ١٦٩ » « إلّا » بكسر الهمزة والتشديد تدل على الحصر قطعا.
وكذا « إنما » عند كثير من المحققين (١). إما لنقلها من المركبة من « إنّ » المثبتة و « ما » النافية إلى هيئة مفيدة للحصر لغة ، كما نقله جماعة عنهم.
قال في القاموس : « أنما » بفتح الألف تفيد الحصر كـ « إنما » بكسرها ، واجتمعا في قوله تعالى ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ) (٢) (٣).
فالأولى لقصر الصفة على الموصوف ، والثانية لعكسه.
أو لما ذكره في المحصول من أنّ « إنّ » للإثبات و « ما » للنفي ، ولا يتواردان على محل واحد ، ولا يمكن صرف النفي إلى المذكور والإثبات إلى غيره ، فتعيّن العكس (٤). وعلى هذا فدلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم ، وبه صرح الفارسي (٥) وجماعة (٦). وقيل : إنما تدل بالمفهوم (٧).
__________________
(١) المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ١٨٩ ، مختصر المعاني : ١٨١ ، شرح ابن عقيل ١ : ٢٣٥ ، ونقله عن الفارسي في المحصول ١ : ١٦٨ ، والتمهيد : ٢١٨.
(٢) الكهف : ١١٠.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ٢٠٠ ( ان ).
(٤) المحصول ١ : ١٦٩.
(٥) نقله عنه في المحصول ١ : ١٦٨ ، والتمهيد : ٢١٨.
(٦) منهم التفتازاني في مختصر المعاني : ١٨٠ ، والبيضاوي ( نهاية السؤل ) ٢ : ١٨٩.
(٧) منتهى الوصول : ١١٢.