الأصل على تفصيل فيه لأهل العربية يطول ذكره.
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا أوصى فقال : أعطوه عشرا أو عشرة من الإبل ، بالتاء أو بحذفها.
وفيه وجهان ، أحدهما : سلوك القاعدة العربية ، فإن أتى بالتاء أعطي ذكورا ، وإن لم يأت بها أعطي إناثا. وأصحهما : جواز إعطاء النوعين في الحالتين ، لأن الاسم يتناولهما عرفا مطلقا ، ولغة بالتأويل. وعليه نزّل قوله صلىاللهعليهوآله : « في خمس من الإبل شاة » (١). وغيره مما دل على التأنيث ، مع وجوب الزكاة في الذكور والإناث.
ومثله ما لو أوصى بصرف مال مخصوص أو غلة ، على خمسة من المسلمين مثلا أو خمس ، أو وقف كذلك. أو وكّل وكيلا في الصدقة عليهم كذلك ، ونحوه.
الثانية : قاعدة « ١٦٥ »
التاء المذكورة تأتي للمبالغة ، ومنه قولهم : رواية ، لكثير الرواية ، وكذا قول العرب ما من ساقطة إلا ولها لاقطة ، قال بعضهم : معناه أنّ ما من شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية ، إلا له من يبالغ في التقاطه ويحرص عليه (٢).
وأما قولهم : علّامة ونسّابة ، فالتاء فيه لتأكيد المبالغة ، لحصول أصلها بهذين اللفظين من قبل دخول التاء ، فإن فعّالا المشددة العين للمبالغة في فاعل.
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا قال لرجل : يا زانية ، فإن الحدّ يجب عليه ، ولا يمنع ذلك حصول
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ كتاب الزكاة ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ حديث ١٥٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٣ حديث ١٧٩٨.
(٢) المصباح المنير ١ : ٢٨٠ ( سقط ).