إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا قال : وكّلتك في بيع العبد لو لا فعل كذا ، ففي وقوع الوكالة منجزة ، جعلا لـ « لو لا » تحضيضية أو توبيخية ، فالعبارة غير معلّقة ؛ أو عدمه ، جعلا لها حرف امتناع. كل محتمل. والحق أنها لاشتراكها يمنع من الحمل على أحدها بغير قرينة ، فإن وجدت عمل بها فيما دلّت عليه ؛ وإلا لم تقع (١) ، للشك.
ومنها : لو قال : أنت طالق لو لا دخلت الدار ، ونحوه. والكلام فيه كالسابق ، إذ يحتمل إرادة التحضيضية وما في معناها ، وأتى بها بعد إيقاع الطلاق إما حثا لها على الدخول ، أو إنكارا أو تعليلا للإيقاع ، وهو الظاهر.
ويحتمل إرادة الامتناعية ، إلا أنه أخطأ في الإعراب ، فأتى بالجملة الفعلية عقيبها ، والاسمية جوابا لها.
وحينئذ فيرجع إليه في الإرادة ، فإن تعذرت مراجعته ففي الوقوع نظر ، والأصل حينئذ يقتضي عدمه.
وكذا لو قال : أنت عليّ كظهر أمي لو لا فعلت كذا ، ونحو ذلك.
قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث
الأولى : قاعدة « ١٦٤ »
هذه التاء تدخل على اسم العدد ، من ثلاثة إلى عشرة ، إذا كان المعدود مذكّرا ، فإن كان مؤنثا لم تدخل عليه فتقول : ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قال الله تعالى ( سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ حُسُوماً ) (٢). هذا هو
__________________
(١) أي : لم تقع الوكالة منجزة.
(٢) الحاقة : ٧.