التاء ، فإنها تأتي للمبالغة ، وحينئذ فيكون أبلغ من التعبير بالزاني. وذكر بعضهم أنّ ورودها للمبالغة لا ينقاس (١) ، وهو غير قادح هنا ، لأنه دال على القذف بالزنى عرفا.
الثالثة : قاعدة « ١٦٦ »
التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث ، بل للدلالة على الوحدة. بخلاف ما حذفت منه ، فإن أقلّه ثلاثة ؛ ومنه البقرة ، كما نصّ عليه النحاة واللغويون. قال الجوهري : البقرة يقع على الذّكر والأنثى (٢).
إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
ما إذا أوصى بشاة ، ففي جواز إعطاء الذّكر وجهان : أصحهما الجواز ، للقاعدة.
ومنها : لو أوصى ببقرة ، فمقتضى القاعدة إجزاء الذّكر ، إلا أنّ الأصح هنا وجوب الأنثى ، لقضاء العرف المقدّم على اللغة. نعم لو اضطرب رجع إلى اللغة ، وهي دالة على إجزائه.
وأما ما اشتهر بين الأصحاب من نزح كر لموت البقرة في البئر ، فيحتمل الرجوع فيها إلى اللغة ، فيشمل الثور ، وإلى العرف ، وهو الأجود ، فيختص بالأنثى. ولكن هذا حكم غير مؤصّل في النص ، ونحن لا نقول به فيها ، بل يلحق بما لا نصّ فيه ، كما حققناه في محالّه (٣).
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢١٤ ، المغني لابن قدامة ١٠ : ٢١٧ ، الأم ٥ : ٢٩٥.
(٢) الصحاح ٢ : ٥٩٤ ( بقر ).
(٣) الروضة البهية ١ : ٢٦١.