نعم لو دلّت القرينة على إرادة بعضها فلا إشكال في الحمل عليه والعمل بمقتضاه ، من صحة أو بطلان.
ومنها : لو قال : بعتك بدرهم أو دينار ونحوه ، فإن أراد الجمع فلا إشكال في الصحة ، كما لا إشكال في البطلان لو أراد أحدهما لا بعينه ، إما بجعله مخيرا أو مشكوكا فيه ونحوه. وإن اشتبه الحال بطل ، لاشتراك اللفظ بين المصحّح والمبطل ، فلم يحصل الشرط الّذي هو تعيين العوض بما لا يحتمل الزيادة والنقصان.
ومنها : لو قال : له عليّ درهم أو دينار ، لزمه أحدهما وطولب بالبيان ، فإن عيّن قبل. ولو عكس قيل : يلزمه دينار ، لعدم قبول الرجوع إلى الأقل ؛ بخلاف الأول ، فإنه رجوع إلى الأكثر. ويشكل بجواز كونه شاكا في أيّهما اللازم ، فلا يكون إقرارا ، ولا من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، وإلا لزم مثله في جميع الصور ، فيقال في الأولى : يلزمه درهم أيضا ، وكذا في غيره. ولو قال : إما درهم أو درهمان ، ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ، فلعله يتذكر إن كان ناسيا.
ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد أو عمرو ، فيلزم بالبيان ، فإن عيّن قبل. وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ، ولو رجع بالإقرار إلى الثاني غرم له ، إلا أن يصدّقه الأول. وهل له إحلاف الأول؟ وجهان : من أنه مكذّب لنفسه في إقراره الأول ، فلا يلتفت إليه ، ومن إمكان تذكره فيدفع عن نفسه الغرم ، ولأن الأول لو أقرّ لزمه ، ولعله ينكل عن اليمين. وهو قوي إن أظهر لإقراره الأول تأويلا ممكن القبول. نعم للثاني إحلاف الأول قطعا.
ولو قال : هي لزيد أو للحائط ، ففي صحة الإقرار وجهان : من الترديد بين من يملك وما لا يملك ، فهو في قوة : هو لزيد أو ليس له ، فلم يفد (١) زيادة
__________________
(١) في « د » ، « م » : يقدر.