عليها ، فإنه لا يبيع بذلك ، وإن كان فيه زيادة خير.
نعم لو استفيد ذلك من القرائن العرفية أمكن الرجوع إليه لذلك ، لكنه بعيد.
ومنها : ما لو قال لعبده : إن صمت يوما ثم يوما آخر فأنت حر ، على جهة النذر ، فمقتضى القاعدة : أنه لا يكفي اليوم الّذي بعد الأول ، لأنه متصل به ، إذ الليل لا يقبل الصوم ، فلا بدّ من الفصل بيوم ، لتتميز « ثم » عن « الواو » ويحتمل الاكتفاء بذلك ، لصدق الانفصال في الجملة.
قاعدة « ١٦٠ »
« أو » حرف عطف ، ويقع لمعان :
منها : التخيير ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما يمتنع فيه الجمع ، نحو : تزوج هندا أو أختها ، وخذ من مالي درهما أو دينارا.
ومنها : الإباحة ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو : جالس العلماء أو الزهاد ، وتعلّم الفقه أو النحو.
وإذا دخلت « لا » الناهية امتنع فعل الجميع نحو ( وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) (١) إذ المعنى ، لا تفعل أحدهما. وكذا حكم النهي الداخل على التخيير ، كذا قاله في الارتشاف والمغني (٢). وقال ابن كيسان : لا يلزم ذلك ، بل يحتمل الجميع والبعض.
إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :
ما إذا قال : والله لا أدخل هذه الدار أو هذه ، فأيتهما دخل حنث على
__________________
(١) الإنسان : ٢٤.
(٢) المغني ١ : ٨٨.