الأول ؛ بخلاف الداخلة بين إثباتين ، فإنها تقتضي ثبوت أحدهما ، حتى إذا قال : لأدخلن اليوم هذه الدار أو هذه ، فيبر بدخول إحداهما.
وعلى قول ابن كيسان إذا دخلت بين نفيين كفى للبرّ أن لا يدخل واحدة ، ولا يضر دخول الأخرى ، كما تكفي الواحدة في ظرف الإثبات.
وعلى الأول لو دخلهما هل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ المتجه الأول ، لأنها يمين واحدة ، كما لو قال : والله لا أدخل (١) كل واحدة منهما ، وينحلّ اليمين بالدخول الأول. ومثله ما لو حلف لا يطأ واحدة منهما ، أو لا يأكل لحما أو خبزا ونحو ذلك.
هذا كله إذا لم يقصد أحد الأمرين ، وإلا تعين ما قصده.
ومنها : ما لو قال : بع هذا أو هذا ، ثم نهى عنه باللفظ المذكور ، أو أبحت لك هذا أو هذا فخذ أيهما شئت ، ثم نهى عنه بهذه الصيغة ؛ أو قال لعبده : خط هذا القميص أو ذاك ، ثم قال : لا تخط ذا أو ذاك ، أو أمر الخياط كذلك ثم نهاه. فيبني استحقاقه الأجرة على ما فعل وعدمه على القولين.
ومن فروع التخيير فيما يمتنع فيه الجمع : إيتاء الكفارة والفدية ، فإنه يمتنع الجمع بين الخصال الثلاث ، وبين الصيام والصدقة والنسك على وجه الكفارة والفدية (٢). وإن أمكن الجمع بينها قربة مستقلة ، فلو نوى بالثانية الكفارة أو الفدية لم يجز.
ومن معاني « أو » الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي (٣). ومنه قول النابغة :
__________________
(١) في « ح » : لأدخل.
(٢) في « ح » زيادة : فإنه يمتنع الجمع به.
(٣) نقل قولهم في المغني ١ : ٨٨.