الصفحه ١٦٦ :
قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى
بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (١).
والمعروف من
الصفحه ٤٦ : المستحب ، حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويُخاف منه
الالتباس على عوام المذهب.
والرابع : أن
تكون مباحة
الصفحه ١٢٥ : : ٢٦٩.
(٤) صحيح البخاري ٧
: ٣ باب من استطاع الباءة ، صحيح مسلم ٣ : ١٨٩ باب استحباب النكاح حديث ١٤٠٠
الصفحه ١٧٥ : عليه
مختصر وكلامه (٤) وغيرهم من المحققين (٥).
وأما إذا كان
منوّنا ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « قضيت
الصفحه ٣٣٢ : الكلام على ذلك في
القسم الأول (٢).
قاعدة
« ١٠٣ »
إطلاق الكلام
على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال
الصفحه ٤١٩ : مطلقا على
مذهب جماعة. أو لاشتراكها بين معان منها التبعيض ، فيجوز الاقتصار على مسح البعض ،
لأصالة عدم
الصفحه ٤٣٤ :
مطلق التشبيه لفظ « مثل » وما أخذ منها ، وكذلك المساواة إذا احتملت أنواعا
، وتقع زائدة مؤكدة.
إذا
الصفحه ٢٤٠ : بشروط خاصة (٢). وفي الحدود كذلك (٣) لا مطلقا.
ومنها : احتجاج
بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على
الصفحه ٣٠٩ : يشهد له ، وإنما
مستند حكمه النص العام برفع الحرج وإرادة اليسر ، أو الخاصّ به في الصلاة.
ومنها : لو
الصفحه ٤٥٣ : ، نظرا إلى مجرد الحديث ، وأما عندنا فالمروي
استتابة الملّي دون الفطري (٢).
قاعدة
« ١٥٩ »
« ثمّ » من
الصفحه ٣٥١ : الّذي عليه إن لم أحضره.
وطريق فساد هذا التأويل من القاعدة : أنّ
لفظ الرواية : سألته عن الرّجل يكفل
الصفحه ٣٩٢ :
وفعلة يعرف
الأدنى من العدد
وسالم الجمع
أيضا داخل معها
في ذلك الحكم
فاحفظها
الصفحه ٥٣ : ، ويحرم عليه وطؤهما معاً من غير
تعيين ؛ ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يُخرج الأولى عن ملكه.
فإن
الصفحه ٢٢١ : لغيره؟ يبنى
على القولين ، وأصحهما العدم.
وكذا نحوه من
التوكيل في البيع وغيره.
وقد مثّله
العامة بقوله
الصفحه ٢٨٢ : لمائتين من الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.
إذا
علمت ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا تحيّر
المجتهد