قاعدة «١٤٢»
المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه (١). وقال الأخفش : إنه باق على صلاحيته (٢). واختاره ابن مالك في « التسهيل » (٣).
فإن دخلت عليه لام الابتداء ، أو حصل النفي بـ « ليس » أو « ما » ففي تعيّنه للحال مذهبان ، الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين (٤).
ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه.
إذا علمت ذلك فيبني على هذه المسائل :
ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ ، وتفريعها لا يخفى.
ومن فروعها أيضا : ما إذا قال : لا أنكر ما يدعيه ، فعلى الأول لا يكون إقرارا بل وعد ؛ وعلى القول ببقائه مشتركا وجهان ، أجودهما العدم ، للاشتراك الرافع للجزم بأحدهما ، منضما إلى ثبوت واسطة بين الإقرار والإنكار.
ويحتمل كونه إقرارا ، نظرا إلى أنّ الإنكار وقع نكرة منفية فيعم سائر أفراده ، مضافا إلى دلالة ظاهر العرف عليه.
ولو قال : ما أنا منكر ، أو لست منكرا ، فالوجهان ، وأولى بكونه إقرارا.
ومنها : إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ببيع وعتق ونحوهما ، فقال الراهن : لا أفعل ، ثم فعل ، هل يكون ردا للإذن أم لا؟ وجهان مبنيان ، فإن جعلناه للاستقبال ، لم يناف القبول بعده ، وكذا إن جعلناه مشتركا ، للشك في
__________________
(١) غنية الأريب : ١٢٧ ، شرح المفصل ٨ : ١٠٨.
(٢) نقله عنه في التمهيد : ١٤٩.
(٣) التسهيل : ٥.
(٤) التسهيل : ٥.