مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد. وقال بعضهم : الإذن لا تبطل بالرد مطلقا. وليس ببعيد.
وعليه يتفرع ما لو ردّ الإذن في تناول الطعام ، أو ردّ الوكيل الوكالة ثم قبل إن جعلناها إذنا مجردا ، خصوصا إذا ردّ من غير أن يعلم الموكل.
ومنها : إذا قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية ، فهل يكون ردا لها؟
الوجهان. ولو قال : لست أقبلها ، أو : ما أقبلها ، فأولى بكونه ردا.
ومنها : لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله ، أو الولي بعد أن عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح : لا أجيز ، فهل له الإجازة بعده؟
الوجهان. وكذا لو قال : لست أجيز أو ما أجيز.
قاعدة « ١٤٣ »
الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.
ومن فروعه إذا قال : إن قمت فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك عليّ كذا ، على جهة النذر ؛ أو قال لولده : إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا ، ونحو ذلك.
قاعدة « ١٤٤ »
إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال ، كما قاله في التسهيل (١). ومن مثل (٢) الاستقبال في الصفة
__________________
(١) التسهيل : ٦.
(٢) في « د » ، « ح » زيادة : في.