الصفحه ٥٦ : يمكنه تحصيل ثوب طاهر يقيناً ، فإنه
يصلي الواحدة متعدداً ، فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ ، مع سعة الوقت
الصفحه ١٠٨ : ، والغاية ، واللقب ، والعدد ، والحصر ، والزمان ، والمكان ،
وغيرها.
قاعدة
« ٢٤ »
مفهوم الموافقة
حجة عند
الصفحه ١١٤ : العدد
حجة عند جماعة من الأصوليين (٥)
، لأنه لما نزل قوله تعالى ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ
الصفحه ١٥٠ : بالكلّي
التفصيليّ ، والكلّي العددي ؛ وليست من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبّر
عنه بالكل المجموعي
الصفحه ١٥٩ : : أكرم رجالا ، قال الجبائي : إنه للعموم ، استنادا
إلى أنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد
الصفحه ١٦٩ : أنه هل يكفي مجرد
العدد ، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟ فتقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان.
الثاني : أن
الصفحه ١٩٣ : »
الاستثناء من
العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين (١)
ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا.
ومن
فروع
الصفحه ١٩٤ : :
ما ذكره بعضهم
: أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه ، ولا يجوز مع
تأخيره
الصفحه ٢٠١ :
وقد اختلفوا
فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو في المستثنى منه ، هل يجمع
بينهما
الصفحه ٢٤٦ : ، ولعلّهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه
في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأيّ عدد اتفق.
وقد تقدّم
الصفحه ٢٧٥ : الماضية
، أو شكت المرضعة في عدد الرضعات ، أو ابتداء الرضاع ، لتغييره بالزمان ، أو شك ذو
الخيار في انقضا
الصفحه ٢٨٣ : متعددة في الثياب المشتبهة بالنجس بحيث يزيد عن عدد النجس بواحد من باب
المقدمة ؛ ومثل هذا لا يحتاج إلى نصّ
الصفحه ٢٩٦ : وجوده في أقرب زمان ، لزم
اقترانهما في الزمان ، وحينئذ فيحكم بالبطلان.
ومنها : لو
حصل العدد المعتبر من
الصفحه ٣٠٨ : بنجاستها ، بل يُسن عنده التنزه عنها للخلاف فيها أو غيره.
ومنها : إذا
شكّ المصلي في عدد الركعات ، أو في
الصفحه ٣١١ : اشتبه ثلاثين
(١).
وقيل : يرجع
إلى العدد ، وهو عدّ خمسة أيام من هلال الماضية ؛ أو عدّ شهر تاما وشهر