ومنها : لو قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد الشهادة الأولى : وحده لا شريك له ، ثم قال : وأشهد أنّ محمدا رسول الله ، أو قال : عبده ورسول الله ، أو جمع بين ذلك ، إذا لم يعيّن (١) التشهد الخاصّ ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (٢) ، عملا بظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بالشهادتين مطلقا (٣) ، فيصح التشهد كما ذكر.
ولو قلنا بعدم قياسه لم يصح ، وأولى منه لو عيّنا التشهد المشهور.
قاعدة « ١٠٩ »
إذا اشتركت الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم ، جاز أن يأتي به في الثانية ظاهرا ، كقولك في كلمتي الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ وضميرا كقوله : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى.
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :
ما إذا أتى به في التشهد في الصلاة ضميرا ، فقال : رسوله ، وفي الاكتفاء به وجهان. ومقتضى القاعدة الصحة حيث لا يعين التشهد الخاصّ ، لتحقق الإتيان بالشهادتين على الوجه المعتبر في اللغة العربية.
ولو اعتبرنا الصيغة الخاصة كما يظهر من بعض الأخبار (٤) سقط هذا التفريع وما قبله.
__________________
(١) في « م » : يعتبر.
(٢) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٥ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٥٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٩٩١ أبواب التشهد ب ٤ ، ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهد ب ٣.