التزويج فقد تقدّم ما يدل على جوازه (١).
قاعدة « ١٠٨ »
الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها ، ومنه قول العرب : أبو سعيد الّذي رويت عن الخدري ، أي عنه ، وقول الشاعر :
فيا رب ليلى أنت في كل موطن |
|
وأنت الّذي في رحمة الله أطمع (٢) |
أي في رحمته. ومذهب سيبويه أنّ ذلك لا ينقاس ، وخالف فيه بعضهم. وجعله منقاسا.
إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة :
أنه لو قيل لرجل اسمه زيد : يا زيد ، فقال : امرأة زيد طالق ، فحكموا فيها بطلاق امرأته. وهذا يصح مع قصده إلى طلاقها. وينبغي أن يرجع فيه إليه في ذلك ، لجواز أن يريد زيدا آخر.
ولو اشتبه العلم بقصده ففي وقوع الطلاق على زوجته وجهان : من ظهور إرادتها ، واحتمال غيرها احتمالا وجيها.
ومنها : ما لو قال الوكيل : بعتك ثوب زيد الفلاني وسيفه ، وكتاب زيد ، وأراد به الأول ، ونحو ذلك ، فإن الصيغة صحيحة لغة ، فيقع البيع حيث تعتبر العربية الصحيحة ، وإن كان غير فصيح. ويتوجه على قول سيبويه القدح في صحة العقد حيث تعتبر العربية ، لأن ذلك غير قياس.
__________________
(١) قاعدة ١٠٥.
(٢) الشعر لمجنون ليلى ، والشاهد فيه إقامة الاسم مقام الضمير ، وكان حقه أن يقول في رحمتك. أورده في مغني اللبيب ٢ : ٦٥٥.