السياق من عوده إلى المتكلم.
قاعدة « ١٠٧ »
الضمير المرفوع للواحد المتكلم « تاء » مضمومة ، وللمخاطب « تاء » مفتوحة ؛ وما خرج عن ذلك لحن يبطل به العقد حيث يعتبر إعرابه.
ومن فروعها :
ما إذا قال البائع : بعتك ، أو الولي للزوج : زوجتك ، بفتح التاء ، ونحو ذلك ،. ومقتضى القياس أنّ العقد لا يصح ، لأنه خطأ (١) يخل بالمعنى ، فإن مدلوله أنّ المخاطب قد باع نفسه أو زوّجها ، وإذا أخلّ به بطل ، كما لو قال المصلي : أنعمت بضم التاء أو كسرها.
وهذا بخلاف ما لو قال : الحمد لله بكسر الدال ، فإنه لا يخل بالمعنى ، ومع ذلك فهو لغة ، إلا أنه قراءة شاذة. فيبني جواز الصلاة به على جواز اللحن الّذي لا يختل به المعنى ، وقد قال به جماعة ، منهم المرتضى منا (٢).
وذكر الغزالي في فتاواه : أنه إذا قال الولي : زوّجت لك أو زوّجت إليك ، صحّ ، لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ، ولو قال : زوجتكه (٣). وأشار إلى ابنته صحّ.
هذا كلامه ، وحاصله جواز اللحن الّذي لا يخل بالمعنى ، وأما مثال
__________________
(١) في « د » : حكاية.
(٢) رسائل السيد المرتضى٢ : ٣٨٧.
(٣) في « م » : زوجتك.