وإن أطلق انفسخ بالجميع أيضا ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض. وكذا في الإجازة إذا أجاز الجميع أو أطلق ، ولو أجاز في البعض بقي الخيار بالباقي.
ومنها : ما إذا وطئ امرأتين ، واغتسل عن الجنابة ، وأخبر أنه لم يغتسل عن الثانية ، فعلى القول بعدم تعددها ، وأن المؤثر الأول ، فهو صادق ، وعلى الأول كاذب.
ومنها : أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت ، وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة في وقت معيّن ينعقد فيه النذر ، فالعبرة بنيتها ، فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث ، لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
ويحتمل الحنث مطلقا حيث نقول بتداخل الأغسال ، لأن ارتفاعه يدل على الاغتسال له.