حيث هو ـ فيجوز بلا خلاف (١).
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا أحدث إحداثا ، ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها ، وفيه وجوه ، أصحها : يكفي ، لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما يرتفع حكمه ، وهو واحد وإن تعدّدت أسبابه.
والثاني : لا يكفي مطلقا.
والثالث : إن نوى الأول صح ، وإلا فلا.
والرابع : عكسه.
والخامس : إن نفى غير المنويّ لم يصح ، وإلّا صح.
ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما إذا قال : إن قدم زيد فلله عليّ أن أصوم اليوم الثاني لقدومه ، وإن قدم عمرو فلله عليّ أن أصوم أول خميس ، فقدما معا يوم الأربعاء ، فلا يجزي صيامه عنهما معا على القول بعدم اجتماع العلل ، بل يصوم عن أول نذر ، ويقضي يوما للنذر الثاني. والأقوى إجزاؤه عنهما.
ومثله ما لو نذر صوم سنة معيّنة ، ثم قال : إن شفى الله مريضي فلله عليّ صوم الأثانين من هذه السنة ، بناء على جواز نذر الواجب.
ومنها : إذا شرط المتبايعان خيارا ، ففي ابتداء الخيار المشروط من حين العقد أم التفرق قولان : أصحهما الأول ، فيجتمع قبل التفرق خياران ، وحينئذ فيبقى له الفسخ بكل منهما.
ولو اشترى غائبا بالوصف فخيار الرؤية يثبت أيضا عندها ، وقد يجامع الخيارين الآخرين ، وقد يجامعها خيار الغبن والعيب والحيوان وغيرها.
ثم إن فسخ العاقد بجميعها انفسخ بها ، وإن صرّح بالبعض انفسخ به ،
__________________
(١) الإحكام ٣ : ٢٥٨.