المقصد الخامس في أدلة اختلف فيها
قد سبق في أول الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على الإباحة ، أم التحريم ، أم على التوقف؟
وأما بعد الشرع ، فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإباحة ، لقوله تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (١) وفي المضارّ ـ أي مؤلمات القلوب ـ هو التحريم ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » (٢) كذا ذكره الرازي (٣) والآمدي (٤) وأتباعهما (٥). ونقل بعضهم فيها ثلاثة أوجه كالسابقة (٦).
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٦ أبواب موانع الإرث باب ١ حديث ١٠.
(٣) المحصول ٢ : ٥٤١.
(٤) نقله عنه في التمهيد : ٤٨٧.
(٥) التحصيل من المحصول للأرموي ٢ : ٣١١ ، ٣١٤.
(٦) منقول عن التحقيق وشرح المهذب كما في التمهيد : ٤٨٨.