وقيل : بالشعير (١) ، وقيل : جنس مستقل لتعارض المعنيين (٢).
قاعدة « ٩٥ »
تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ، ووافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة ، منهم الرازي في « المحصول » في الكلام على الفرق (٣) ، وتابعه البيضاوي (٤). وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات ، فلا يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية.
وفي المسألة أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما ذكر في الأول (٥).
وثالثها : المنع مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي (٦).
ورابعها : يجوز في المنصوصة للدليل الأول ، دون المستنبطة ، للدليل الثاني (٧).
قال الآمدي : ومحل الخلاف الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع ـ كالتحريم من
__________________
(١) الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي ١٢٢ ، الأحكام السلطانية للماوردي : ١١٨. المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥ ، شرائع الإسلام ١ : ١١٦.
(٢) الأم ٢ : ٣٥ ، التمهيد : ٤٨٠.
(٣) المحصول ٢ : ٣٨٠.
(٤) نهاية السؤل ٤ : ١٩٥ ، منهاج الوصول ( الابتهاج ) : ٢٣٧.
(٥) منتهى الوصول : ١٢٨.
(٦) الإحكام ٣ : ٢٥٨.
(٧) المستصفى٢ : ٣٤٢ ، وهو منقول عن القاضي الباقلاني.