واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية (١). وقال أبو بكر بن عليّة : تعتبر الصورية (٢). ومنه إيجاب أحد التشهد الأول كالثاني (٣) ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول (٤).
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية ، فإن القيمة تجب عند الشافعي (٥) وإن زادت ، إلحاقا له بسائر المملوكات ، لمشاركته لها في المعنى.
وقال غيره : لا يزاد على الدية ، نظرا إلى مشابهته الحرفي الصورة. وهذا القول عندنا منصوص الثبوت لا لهذه العلة.
ومنها : السلت ـ بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق ـ وهو حبّ يشبه الحنطة في الصورة ، إذ هو على لونها ونعومتها ، ويشبه الشعير في برودة الطبع. هذا هو المنقول عن اللغويين (٦) والمعروف عند الفقهاء (٧) ، وعكسه بعضهم (٨).
وقد اختلف فيه فقيل : إنه يلحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها (٩).
__________________
(١) الرسالة : ٥٤٢ ، ونقله عنه في نهاية السؤل ٤ : ١٠٥ ، والتمهيد : ٤٧٩.
(٢) نقله عنه في نهاية السؤل ٤ : ١٠٥ ، والتمهيد : ٤٧٩.
(٣) المغني ١ : ٥٧٨.
(٤) المغني ١ : ٥٧٨.
(٥) الأم ٦ : ٢٥.
(٦) المصباح المنير ١ : ٢٨٤ ، ونقله عن الأزهري في مجمع البحرين ٢ : ٢٠٥. ( سلت )
(٧) الخلاف ٢ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٩ : ٥٢٥.
(٨) انظر النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٨٨.
(٩) قواعد الأحكام ١ : ٥٥.