وللمسألة فروع :
منها : إذا قال لزوجته : إن كنت حاملا فأنت عليّ كظهر أمي ، وكان يطؤها ، وهي ممن تحمل ، فهل يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ، أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم الحمل ؛ ووجه المنع أن الوطء مظنة له.
ومنها : تعليلهم بمنع العبد من الصوم المندوب بغير إذن سيده ، لأنه مظنة الضرر ، بضعفه عن خدمته.
وهل يجوز أن يصوم في وقت لا ضرر عليه فيه؟ الأصح (١) : لا ، لأن الضرر أمر مظنون به ، وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة ، مع أنه مؤثر.
ومنها : أنهم جوّزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ، وقضاء الحاجة ، لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك.
فلو اعتكف في موضع مغلق عليه ، أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه ، فيتّجه امتناع الخروج ، لانتفاء المعنى. ويحتمل الجواز ، اعتبارا بالمظنة ، لأن المسجد من شأنه الطروق.
مسألة :
إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ؛ والآخر يشبهه في المعنى ، وعبّر بعضهم عنه بالمشابهة في الحكم ، فلا خلاف بينهم ـ كما قاله الغزالي في المستصفى (٢) ـ أن ذلك حجة ، لتردده بين قياسين مناسبين (٣). ولذلك سمي : قياس غلبة الأشباه (٤).
__________________
(١) في « م » : الصحيح.
(٢) المستصفى٢ : ٣١٥.
(٣) في « م » ، « ح » : متناسبين.
(٤) في « ح » : الاشتباه.