مسألة :
صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلّبة على الظن أنه جواب ، كقول الأعرابي : واقعت أهلي يا رسول الله ، فقال : « أعتق رقبة » (١). وهذا من قياس الإيماء كما تقدم.
وللمسألة فروع :
منها : ما إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلّقني ، فقال : فاطمة طالق ، ثم قال : نويت فاطمة أخرى ، طلّقت الملتمسة على أحد الوجهين ، ولا يقبل قوله ، لدلالة الحال. بخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت فاطمة ، ثم قال : نويت أخرى.
ومنها : لو قيل له : كلّم زيدا اليوم ، فقال : والله لا كلمته ، فمقتضى الجواب الحلف على ترك كلامه اليوم ، وإطلاقه يقتضي الأبد. هذا إذا لم ينو شيئا ، وإلا تعيّن ما نواه. ولعل العمل بالتأبيد هنا مع الإطلاق أقوى.
ومنها : إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ فقال ، أقول : أنت طالق. فقيل : لا يقع الطلاق عليه ظاهرا ، لأنه إخبار عما يفعل في المستقبل (٢) ، عملا بالجواب المطابق للسؤال ؛ إلا أن يقصد غيره ، وهو طلاقها المنجز ، فتطلق.
مسألة :
التعليل بالمظنة صحيح عند مجوّزي التعليل المستنبط ، كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الّذي هو مظنة للمشقة ، وهو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوّزة في الشعر ما يمنع في غيره.
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ كتاب الصوم ، صحيح مسلم ٢ : ٤٨١ باب تغليظ تحريم الجماع في رمضان حديث ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ حديث ١٦٧١.
(٢) نقله عن الرافعي في التمهيد : ٤٧٦.