باب العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا ، فناسب
البابين.
قاعدة
« ٨٥ »
إذا علّق حكم
بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك
الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ، فيتساقطان ، ويستوي الفردان
مع غيرهما.
وعبّر
الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول عن هذه
القاعدة بقولهم : « إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على
تعيين أحدهما ، فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل
عليه المطلق أولا ».
ومثّلوه بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدار
قطني من رواية علي ، ولم يضعفها وذكر النوويّ
في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ، وبها عمل
ابن الجنيد منا .
وفي رواية : «
أولاهن » رواها مسلم
، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع
__________________