وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ، فإنا لا نحمله على المقيد ؛ لأن فيه إثبات أصل بغير أصل (١).
وقيل : يحمل المطلق على المقيد في الأصل أيضا ، كما حمل عليه في الوصف (٢).
قاعدة « ٨٤ »
إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر ، وجب تقييد كل منهما بالآخر ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإعمالا لدليل وجوب الجمع بين المطلق والمقيد مطلقا.
ومن فروع القاعدة :
قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » (٣) وقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (٤) ونحوه من عباراته ، فإن الأول مطلق من جهة المقدار ، ومقيد من جهة الأوصاف ، والثاني بالعكس. فيقيد الأول بما لو كان كرا ، والثاني بما إذا لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. ولا يخفى ما يترتب عليه من حكم الماء حينئذ ، وقوة الأقوال المختلفة فيه وضعفها.
وقد تقدم الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاصّ ، وإنما ذكرناهما في البابين للشك في أن دلالة الماء هل هي من
__________________
(١) نقله عن كتاب البحر في التمهيد : ٤٢٢.
(٢) تأسيس النّظر : ٦٤ ، ونقله عن ابن خيران في التمهيد : ٤٣٢.
(٣) السرائر ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٠١ أبواب الماء المطلق باب ١ حديث ٩
(٤) السرائر ١ : ٦٣ ، مستدرك الوسائل أبواب أحكام المياه ب ٩ حديث ٦.