ثلاث خاصة (١).
وفي أخرى : « السابعة بالتراب » رواها أبو داود (٢) وهو معنى ما رواه مسلم « وعفّروه الثامنة بالتراب » ، (٣) قالوا : وأنما سمّيت ثامنة لأجل استعمال التراب معها (٤). فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية « إحداهنّ ».
وجعل بعضهم سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة خاصة ، لأنهما لما تعارضا ، ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ، تساقطا ، وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه (٥).
ويؤيّده : ما رواه الدار قطني بإسناد صححه « أولاهنّ أو أخراهنّ » (٦) بصيغة « أو » وبهذا عمل الشافعي فيما نقل عنه (٧) ؛ والمشهور بين أصحابه خلافه ، وأن التخيير في الجميع ، عملا بإطلاق القاعدة (٨).
ومن فروع القاعدة الشرعية :
ما لو استأجره رجلان للحج عنهما ، فأحرم عنهما معا ، فإنه لا ينعقد عن واحد منهما ، لأن الجمع بينهما متعذر ، فلغا القيدان.
ولا فرق بين كون الإجارة في الذّمّة وعلى العين ، لأنه وإن كانت إحدى
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٦ ، القواعد والفوائد : ٩٦.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٩.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ كتاب الطهارة حديث ٩٣.
(٤) التجريد لنفع العبيد ١ : ١٠٤ ، المجموع للنووي ٢ : ٥٨٨.
(٥) الأم ١ : ٦ ، التمهيد : ٤٢٤.
(٦) سنن الدارقطني ١ : ٦٥.
(٧) الأم ١ : ٦ ، ونقله عن مختصر البويطي في التمهيد : ٤٢٤.
(٨) المجموع ٢ : ٥٨٦.