باب العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا ، فناسب البابين.
قاعدة « ٨٥ »
إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ، فيتساقطان ، ويستوي الفردان مع غيرهما.
وعبّر الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول (١) عن هذه القاعدة بقولهم : « إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق أولا ».
ومثّلوه بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » (٢) فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدار قطني من رواية علي ، ولم يضعفها (٣) وذكر النوويّ في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت (٤) ، وبها عمل ابن الجنيد منا (٥).
وفي رواية : « أولاهن » رواها مسلم (٦) ، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع
__________________
(١) المحصول ١ : ٤٦٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ كتاب الطهارة حديث ٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ حديث ٣٦٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٦ باب سؤر الكلب.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ٦٥ ، وفيه : إحداهن بالبطحاء.
(٤) نقله عنه في التمهيد : ٤٢٤.
(٥) نقله عنه الشهيد في القواعد : ٩٦.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٩٦ كتاب الطهارة حديث ٩١.