كالكلمة الواحدة. ولهذا لما قيّدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة ، وأطلقت في سائر الصور ، حملنا المطلق على المقيد.
والثاني : أنه لا يجوز تقيده مطلقا ، لا باللفظ ولا بالقياس ، وهو الحق.
والثالث : أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيّد ، كالرقبة في آية الظهار والقتل. وإن لم يحصل ذلك فلا.
واعلم أنّ مقتضى كلام الرازي في المحصول (١) وصرّح به في المنتخب (٢) أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد حيث يحمل عليه بين الأمر والنهي ، فإذا قال : لا تعتق مكاتبا ، وقال أيضا : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فإنا نحمل الأول على الثاني ، ويكون المنهيّ عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.
لكن ذكر جماعة من المحققين منهم الآمدي في « الإحكام » وابن الحاجب : أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما في النفي ، إذ لا تعذر فيه ، لإمكان العمل بهما (٣) ، وهذا هو الحق.
وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل الخلافية ، ويظهر بها ضعف قول كثير من الأكابر غفلوا عن تحقيق الحال في الاستدلال ، إذ لم يفرّقوا بين النفي والإثبات في مدرك الحكم.
منها : ما اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو الاكتفاء بها بأي آلة اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على ثلاث جهات.
فذهب الأكثر إلى الثاني ، واستدلوا عليه بورود ثلاث مسحات مطلقة في أخبار ، وورود ثلاثة أحجار وشبهها في أخبار ، فحملوا الأحجار المتعددة على
__________________
(١) المحصول ١ : ٤٥٧.
(٢) نقله عنه في التمهيد : ٤١٩.
(٣) الإحكام ٣ : ٧ ، منتهى الوصول : ٩٩.