إرادة المسحات (١).
وهذا كما ترى واه جدا ، فإن الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات المطلقة على المقيدة في الأحجار وشبهها ، المقتضي لتعدد الآلة ، دون العكس ، كما لا يخفى.
ومنها : اختلافهم في التيمم ، هل يكفي مجرّد وضع اليد على الأرض ، أم لا بد معه من اعتماد ما يتحقق معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار في إطلاق اسم الضرب ، المقتضي للاعتماد ، وإطلاق الوضع ، وهو لا يقتضيه ، فحملوا الضرب على الوضع (٢).
وهو كالسابق ، فإن الوضع مطلق ، والضرب مقيد ؛ والواجب حمل المطلق على المقيد ، دون العكس.
ومنها : ما اختلفوا فيه من أن مورد النهي عن بيعه قبل قبضه هو ما يكال أو يوزن ، أو الطعام ؛ فخصّه الأكثر بالطعام ، حملا لما يكال أو يوزن عليه.
والحق أنه لا منافاة ولا تقييد هنا ، لأن الحكمين منفيان ، فنعمل بهما معا كما حقق في القاعدة ؛ مع أن الطعام ربما كان أعم من وجه من المكيل والموزون إن لم نخصه بالحنطة والشعير كما هو بعض معانيه في بعض الموارد الشرعية.
ومنها : ما اختلفوا فيه من أنّ النهي عن إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ، هل يختص بما يخرج منهما منها ، أم يعمّ جنس ما يزرع فيها ، سواء خرج منها أم لا ؛ بسبب اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على تقييد النهي بما يخرج منها ، وبعضها على إطلاقه ، فحمل الأكثر المطلق منها على المقيد.
وهو غير جيد ، لما عرفت من أنهما نافيان ، فلا يفتقر إلى الجمع بينهما ،
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، ٩٦ ، الأم ١ : ٢٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢ ، شرائع الإسلام ١ : ٣٩ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٣.