الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
مقدمة :
المطلق كالعام في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه ، إلى أن يوجد المقيد لبعضها ، فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا للدليلين.
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الحكم : أنّ العام هو الدال على الماهية باعتبار تعدّدها ، والمطلق هو الدال عليها من حيث هي ، لا بقيد وحدة ولا تعدد. ومرجعه إلى أن العام هو الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهية لا بشرط شيء.
قاعدة « ٨٣ »
إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيّد ، فقد يختلف حكمهما ، وقد يتحد. فإن اختلف ، مثل اكس ثوبا هرويّا ، وأطعم طعاما ، لم يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ، بمعنى أنّ الطعام لا يتقيد بالهروي ، لعدم المنافاة.