ومن فروعها :
ما إذا أذنت المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا لغيره؟ يبنى على القولين ، وأصحهما العدم.
وكذا نحوه من التوكيل في البيع وغيره.
وقد مثّله العامة بقوله صلىاللهعليهوآله : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » (١) مع قوله صلىاللهعليهوآله في شاة ميمونة : « هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ » (٢) فقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص ، فحكم باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة (٣) وخالفه الباقون ، وهذان عندنا مردودان.
قاعدة « ٨٢ »
إذا ذكر العام ، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ، إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه ، لم يدلّ ذلك على عدم دخول ذلك الفرد في العام ، لعدم التنافي. وقيل : بل يقتضي عدمه (٤).
ومن فروعها : ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلثه للفقراء ، وزيد فقير ، فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شيء من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا؟ فيه وجهان ، مدركهما ما ذكرناه.
__________________
(١) سنن النسائي ٧ : ١٧٣ جلود الميتة ، وفي صحيح مسلم ١ : ٣٥٢ كتاب الحيض حديث ١٠٥ ، والموطأ ٢ : ٤٩٨ كتاب الصيد حديث ١٧ ، إذا دبغ الإهاب.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٥٠ حديث ١٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٣ جلود الميتة.
(٣) نقله عنه في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٥٩ ، والمحصول ١ : ٤٥١.
(٤) حكاه الروياني كما في التمهيد : ٤١٦.