إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه.
ومنها : ما إذا قال : عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : عليّ أربعة أو خمسة (١).
ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.
ويقرب من هذا الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس بأواني طاهرة ، أو ميتة بمذكّاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
وإلى أي حد ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ، والثاني : إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء ـ وهو العدد المحصور ـ لم يجز أن يأخذ شيئا.
قاعدة « ٨١ »
إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ، لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ، وقيل : يكون تخصيصا (٢).
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٥ : ٣٠٢.
(٢) نقله عن أبي ثور في منتهى الوصول : ٩٨ ، والتمهيد : ٤١٦.