عندنا من الأخبار موجود (١).
قاعدة « ٨٠ »
المخصّص بشيء معيّن حجة في الباقي عند المحققين ، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في البعض الآخر ، وإلا دار أو ترجح بغير مرجح ، ولأن أكثر العمومات أو جميعها كذلك.
وأما إذا خرج عنه فرد غير معيّن ، فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من الأفراد ، ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف ، كما نقله جماعة ، منهم الآمدي (٢) ، لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
مثاله : قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) (٣) وربما نقل بعضهم القول بأنه يعمل به إلى أن يبقى واحد (٤).
إذا علمت ذلك : فمن فروع القاعدة :
الاستثناء ، فإنه من جملة المخصصات ، ومع ذلك لو قال : أعتق هؤلاء إلا واحدا ، صحّ ، بل لو قال : له عليّ درهم إلّا شيئا ، فإنه يصحّ ، مع أنه مبهم من كل وجه ، ثم يفسّر الشيء بما أراده.
ومنها : ما إذا وكّل شخصا في إعتاق عبيده مثلا ، ثم قال : منعتك من
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٣ حديث ٥٥٦ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ حديث ٣٥٤٨ ، الوسائل ١٨ : ٥٤٩ أبواب حد المرتد باب ٤ حديث ١.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٥٣.
(٣) الحج : ٣٠.
(٤) الإبهاج في شرح المنهاج : ١٣٨ ، حكاه ابن برهان كما في التمهيد : ٤١٤ ، واختاره في أصول السرخسي ١ : ١٤٤.