والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه ، وفيه وجهان.
ويتفرع عليهما مسائل :
منها : لو حلف أن لا يأكل الرءوس ، فإنه ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم ؛ وفي رءوس الطير والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
ومنها : لو حلف لا يأكل البيض ، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا.
ومنها : لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا أو حمّاما ، ففي الحنث الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يأكل لحم بقر ، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يتكلّم ، فقرأ أو سبّح ، ففي الحنث وجهان مرتبان ، والأولى العدم.
وأما تخصيصه بالعادة فيتحرّر بمسائل :
منها : لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معيّنة ، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان ، دون غيره ، بغير خلاف.
ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة ، وهو الثمر ، دون ما لا يؤكل عادة ، كالورق والخشب وإن جاز أكله.
ومنها : لو وقف على بعض أولاده ( و ) (١) سمّاهم ، ثم على أولاد
__________________
(١) ليس في « د ».
