قاعدة «٧٣»
الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ، إما بالتساوي كقوله : له عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود (١) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا جزم به في « المحصول » (٢) وتبعه جماعة (٣).
وفي المساوي قول آخر : [ وهو ] أنّ الثاني يكون توكيدا (٤).
وثالث : وهو أنه يلزمه في المثال عشرة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات (٥) وهما نادران.
ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه ، ما لم تستغرقه ، فيبطل ما حصل به الاستغراق خاصة ، كما لو قال : له عشرة إلا خمسة وإلا ستة ، فيكون إقرارا بخمسة. وكذا لو قال ثانيا : وإلا خمسة. ولو قال : وإلا أربعة ، فواحد ، وهكذا.
وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف ، ولكن كان بعضها مستغرقا لبعض ، كقوله : له عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيصح الأول خاصة ، ويلزمه خمسة.
__________________
(١) في « د » ، « م » : بل يقع
(٢) المحصول ١ : ٤١٢
(٣) تهذيب الوصول : ٤١ ، جامع المقاصد ١ : ٥٥٤ ، منهاج الأصول ( نهاية السؤل ) ٢ : ٤٢٩.
(٤) حكاه عن الرافعي في التمهيد : ٣٩٧.
(٥) حكاه عن الرافعي في التمهيد : ٣٩٨.
