وتفاريع الإقرار عليها واضحة ، كما إذا قال : له عليّ عشرة إلا تسعة ، وله هذه الدار إلا الثلثين منها.
ولو تعدد الاستثناء ، ولم يستغرق التالي لمتلوّه ، ولا عطف عليه ، رجع كل تال إلى متلوّه.
وعليه وعلى ما سبق من قاعدة النفي والإثبات يتفرع : ما لو قال : له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلى (١) الواحد ، فإنه يكون إقرارا بخمسة.
ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى (٢) التسعة ، فالإقرار بواحد. وتحريره يظهر من القواعد.
وضابطه : أنّ تجمع الأعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة ، والمنفيّة وهي الأفراد على حدة ، وتسقطها منها ، فالإقرار بالباقي ، فهي في الأول ثلاثون وخمسة وعشرون ، وفي الثاني خمسون وتسعة وأربعون.
وقس عليه ما يرد عليك في هذا الباب ، كما لو بدأ بالمنفي ، أو لم يصل إلى الواحد. كذا أطلقه جماعة (٣) ، وفي بعض فروعه بحث.
ومنها : ما لو قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه ، جاز إعطاؤه أقل متموّل. ولو قال : إلا شيئا ، فكذلك.
قيل : وكذا لو قال : إلا قليلا (٤) ، وفيه نظر.
__________________
(١) في « م » : إلا.
(٢) في « م » : إلا.
(٣) كما في المحصول ١ : ٤١٢ ، والمبسوط للشيخ٥ : ٦٠.
(٤) التمهيد للأسنوي : ٣٩٧.